تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

60

الدر المنضود في أحكام الحدود

عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه قال : هو مؤتمن « 1 » . عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أربعة لا قطع عليهم : المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها خيانة . « 2 » . عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده ؟ فقال : هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن « 3 » . عن سماعة قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال : هو مؤتمن ثم قال : الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة « 4 » . عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان « 5 » . وقد أفتى بذلك شيخ الطائفة في النهاية فقال : والأجير إذا سرق من مال المستأجر لم يكن عليه قطع . لكن الروايات محمولة على صورة الاستيمان كما يشهد بذلك التعليل الوارد في كثير منها حيث قال : انه مؤتمن . وقد كان المفروض أنه قد أقعده على متاعه بل كل هذه الروايات يدل على ذلك فإن الظاهر منها كون الأمتعة تحت يد الأجير ولم يكن في حرز عنه ولا أقل من كون المتيقن منها ذلك .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 14 من أبواب حد السرقة ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 14 من أبواب حد السرقة ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 14 من أبواب حد السرقة ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 14 من أبواب حد السرقة ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 14 من أبواب حد السرقة ح 5 .